فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 1587

> > وفي رواية لأحمد ( 1 ) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم > بسكران في الرابعة ؛ فخلى سبيله . > > أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات ، وفي > الرابعة في بعض ، وفي الخامسة في بعض ( 2 ) ، وورد ما يدل على النسخ من > فعله صلى الله عليه وسلم ، وأنه رفع القتل عن الشارب ، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم ، > وخالفه فيه بعض أهل الظاهر ( 3 ) . > ( [ جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ] : ) > > ( والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت ؛ بحبس أو ضرب أو > نحوهما ، ولا يجاوز عشرة أسواط ) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما - ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ' لا يجلد فوق عشرة > أسواط إلا في حد من حدود الله ' . > هامش > ( 1 ) = عزوه لأحمد من حديث أبي هريرة خطأ ؛ فإن الذي عنده ( رقم 7898 ) من حديثه ؛ إنما > هو قوله صلى الله عليه وسلم: ' إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة . > > فاضربوا عنقه ' ، قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة ، فخلى سبيله . > > فهذا القدر مرسل من قول الزهري ؛ فلا يصح . ( ن ) > ( 2 ) = أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة . > > وقد استقصى الكلام عليها ، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره ، > فراجعه ( 9 / 49 - 92 ) . > > وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ ، وهو الصواب ؛ ولكننا نرى > أنه من باب التعزير ؛ إذا رآه الإمام قتل ، وإن لم يره لم يقتل ؛ بخلاف الجلد ؛ فهو الحد الذي لا بد منه ، > كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم ؛ وإن لم يرتضه ! ( ن ) > ( 3 ) = وإليه مال ابن تيمية في ' مجموع الفتاوى ' ( 7 / 483 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت