فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1587

> فليتبع ؛ أي: فليحتل ؛ أي: فليقبل الحوالة ، يقال: أتبعت غريمي على فلان ، > فتبعه ؛ أي: أحلته ، فاحتال ، وقوله: ' فليتبع ': ليس ذلك على طريق > الوجوب ( 1 ) ؛ بل على طريق الإباحة ؛ أي: الندب ؛ إن اختار قبل الحوالة ، وإن > شاء لم يقبل ' . انتهى . > > وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل - بلا خلاف - ، والمحتال > - عند الأكثر - ، والمحال عليه - عند بعض أهل العلم - . > > قال في ' الحجة ': > > ' هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة . > ( [ هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ ] : ) > > ( وإذا مطل المحال أو أفلس ؛ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه ) لكون > الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه ؛ إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال > عليه ، فإذا لم يحصل التسليم ؛ كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ( 2 ) ، ويستفاد > ذلك من قوله: ' على مليء ' ، فإن من مطل أو أفلس ؛ ليس بالمليء الذي > أرشد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه . > > قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل > هامش > ( 1 ) = قلت: وهذا هو مذهب الجمهور . > > وذهب أهل الظاهر ، وأكثر الحنابلة ، وأبو ثور ، وابن جرير إلى الوجوب ؛ وإليه ذهب الصنعاني > في ' سبل السلام ' ( 3 / 80 ) ، وهو الأقرب ؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب . ( ن ) > ( 2 ) = وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 78 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت