فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1587

> > وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد ؛ فإنما حرزه أن يكون له > ناظر ؛ بحسب ما جرت العادة من النظر ، وعليه أهل العلم في الجملة . > ( 3 - [ أن يبلغ المسروق ربع دينار ] : ) > > ( ربع دينار فصاعدا ) ؛ لحديث عائشة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، > قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . > > وفي رواية لمسلم ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تقطع يد السارق إلا > في ربع دينار فصاعدا ' . > > وفي لفظ لأحمد ( 1 ) : ' اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى > من ذلك ' ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . > > وفي رواية للنسائي ؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تقطع يد السارق > فيما دون ثمن المجن ' ، قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار . > > وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال: ' قطع رسول > الله صلى الله عليه وسلم في مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراهم . > > وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار ؛ كما تقدم في رواية > أحمد . > > قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف > على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار ، وهو موافق لما في تقدير > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت