> الديات من الذهب بألف دينار ، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم . > > وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم -: الجمهور > من السلف والخلف ، ومنهم الخلفاء الأربعة . > > وفي المسألة اثنا عشر مذهبا ؛ قد أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' . > > وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، قال: > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لعن الله السارق يسرق البيضة ؛ فتقطع يده ، ويسرق > الحبل ؛ فتقطع يده ': > > فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن > منها ما يساوي ثلاثة دراهم ؛ كذا في ' البخاري ' ، وغيره . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في > زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه ، > فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين: > > فقيل: ربع دينار . > > وقيل: ثلاثة دراهم . > > وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين ، وهو الأظهر عندي . > > وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرقا بين التافه وغيره ؛ لأنه لا يصلح للتقدير >