> جنس دون جنس ؛ لاختلاف الأسعار في البلدان ، واختلاف الأجناس - نفاسة > وخساسة - بحسب اختلاف البلاد . > > فمباح قوم وتافههم ؛ مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في > الثمن . > > وقيل: لا يعتبر فيها ، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا > يقطع فيه ' . > > قال في ' المسوى ': > > ' ذهب الشافعي إلى حديث عائشة ؛ أن نصاب السرقة ربع دينار . > > وذهب مالك إلى حديث ابن عمر . > > والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد > جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار . > > يوضح ذلك حديث عثمان ( 1 ) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ، ومن > أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم . > > ويوضح ذلك أيضا: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في > الدية . > > وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ' . > هامش > ( 1 ) = يعني حديث الأترجة المتقدم ( ص 298 ) . ( ن ) >