> للعبد ما يجوز للحر من العدد ( 1 ) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول > ' حاشية الشفاء ' . > ( [ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] : ) > > ( وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ فنكاحه باطل ) ( 2 ) ؛ لحديث جابر عند > أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم > - وصححاه - ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' من تزوج بغير إذن سيده ؛ فهو عاهر ' . > > وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر . > > قال الترمذي: ' لا يصح ؛ إنما هو عن جابر ' . > هامش > ( 1 ) = وفي ' الموطإ ' ( 2 / 74 ) عن مالك: ' أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح > العبد أربع نسوة ، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، والعبد مخالف للمحلل ؛ إن أذن له سيده > ثبت نكاحه ، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ' . ( ن ) > ( 2 ) = باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد ، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ، > ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ؛ كذا > في ' الفتاوى ' لابن تيمية ( 2 / 90 ) . ( ن ) > ( 3 ) = في ' المسند ' ( 7 / 300 ، 377 ، 382 ) ، وأبو داود ( 1 / 325 ) ، والترمذي ( 2 / > 182 ) ، وقال: ' حسن صحيح ' ، والدارمي أيضا ( 2 / 152 ) ، والحاكم ( 2 / 194 ) ، والطيالسي ( رقم > 1675 ) ، والبيهقي ( 7 / 127 ) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ؛ وقال الحاكم: > ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو حسن ؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . > > ورواه ابن ماجه ( 1 / 604 ) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد ، عنه ، عن ابن عمر ؛ وهو خطأ > كما أشار إليه الترمذي ؛ إنما هو عن جابر ، وهكذا على الصواب هو في ' المسند ' ، و ' المستدرك ' من هذا > الوجه . ( ن ) >