فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 1587

> عليه ، وليس يتورع من شيء ؟ ! فقال: ' ليس لك منه إلا ذلك ' . > ( 5 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد ] : ) > > ( و ) يجوز الحكم ( بيمين الرد ) ؛ لأن من عليه الحق قد رضي بها ؛ سواء > قلنا: إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر ؛ أم لا . > > وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: ' ولكن > اليمين على المدعي عليه ' ؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم > وغيره ، ولقوله في حديث وائل: ' ليس لك منه إلا ذلك ' . > > ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر . > > وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد ، إذا طلبها المنكر ورضي بها ؛ > وقبل ذلك المدعي فحلف ؛ فلا . > > وأما ما رواه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر: أن > النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق: > > فلو صح ؛ لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ؛ ولكن في إسناده محمد بن > مسروق ، وهو غير معروف ، وفي إسناده أيضا إسحاق بن الفرات ، وفيه مقال ( 1 ) . > > وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله: ^ ( أن ترد أيمان بعد > أيمانهم ) ( 2 ) ، ولكن فيه احتمال ؛ إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها . > هامش > ( 1 ) وانظر ' الإرواء ' ( 2642 ) لشيخنا . > ( 2 ) = أي: إلى الورثة ^ ( بعد أيمانهم ) ^ ؛ أي: إيمان الشهيدين اللذين ظهر أنهما استحقا الإثم بالكذب ، أو > الكتمان في الشهادة ؛ انظر: ' تفسير المنار ' ( 7 / 215 - 224 ) الآيات ( 109 - 112 ) من سورة المائدة . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت