فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 3 - [ يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي ] : ) > > ( أو رجل ويمين المدعي ) ؛ لحديث ابن عباس - عند مسلم وغيره -: أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ؛ وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، > والبيهقي ، من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ؛ وهو من > حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . > > قد روي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي: أن النبي > صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ؛ أخرجه أحمد ، > والدارقطني . > > وقد صحح حديث جابر أبو عوانة ، وابن خزيمة . > > وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال: > قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ، ورجال إسناده ثقات ، > وصححه أبو حاتم وأبو زرعة . > > وأخرجه ابن ماجه ، وأحمد من حديث سرق ، ورجاله رجال الصحيح ؛ > إلا الراوي له عن سرق ؛ فإنه مجهول . > > وقد ذكر ابن الجوزي في ' التحقيق ' عدد من روى هذا الحديث - يعني: > حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين من الصحابة - ؛ فزاد على عشرين صحابيا ( 1 ) . > > وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم . > هامش > ( 1 ) = ذكره الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 410 ) ؛ وقال: ' وأصح طرقه: حديث ابن عباس ، ثم > حديث أبي هريرة ' . ( ن ) >