فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1587

> ويروى عن زيد بن علي ، والزهري ، والنخعي ، وابن شبرمة ، والحنفية: > أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين . > > وأحاديث هذا الباب ترد عليهم . > > قلت: قال مالك في ' الموطأ ': مضت السنة في القضاء باليمين مع > الشاهد الواحد ؛ يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل أو > أبى أن يحلف ؛ أُحلف المطلوب ؛ فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن > يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . > > قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء > من الحدود ، ولا في نكاح ، ولا في طلاق ، ولا في عتاقة ، ولا في سرقة ، > ولا في فرية . > > قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ، > ويحتج بقول الله - تبارك وتعالى -: ! 2 < فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء > 2 ! ؛ يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ، ولا > يحلف مع شاهده . > > قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول ؛ أن يقال له: أرأيت لو > أن رجلا ادعى على رجل مالا ؛ أليس يحلف المطلوب: ما ذلك الحق عليه ؛ > فإن حلف بطل ذلك عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق: إن حقه > لحق ، وثبت حقه على صاحبه ؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ، > ولا ببلد من البلدان ، فبأي شيء أخذ هذا ؟ وفي أي كتاب الله وجده ؟ فإذا أقر >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت