فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1587

> بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ، وإنه ليكفي > ذلك ما مضى من السنة ، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع > الحجة ؛ ففي هذا يجيء بيان ؛ إن شاء الله تعالى . > > قال في ' المسوى ': > > ' وعلى هذا أهل العلم ؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين > المدعي في الأموال خاصة: > > قال الشافعي: يجوز ذلك . > > وقال أبو حنيفة: لا يجوز . > > وقد قال - تعالى - في حد القذف: ^ ( فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند > الله هم الكاذبون ) ^ ، وقال في الطلاق: ! 2 < وأشهدوا ذوي عدل منكم > 2 ! ، وقال > في الدَّين: ! 2 < واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى > 2 ! . > > وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن > الخطاب - وهو عامل على الكوفة -: أن اقض باليمين مع الشاهد . > > وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى > باليمين مع الشاهد ؟ فقالا: نعم . > > والحاصل: أن شهود الزنا أربعة ، وشهود سائر الحقوق اثنان ، وشهود >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت