فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1587

> ( 3 - [ ترك شرط أو ركن عمدا ] : ) > > ( وبترك شرط ) : كالوضوء ، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط . > > ( أو ركن ) : لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة . > > ( عمدا ) ، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله ، وإن كان قد خرج عن > الصلاة ، كما وقع منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - في حديث ذي > اليدين ؛ فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك ، فكبر وفعل الركعتين > المتروكتين . > > وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات ؛ فلا تبطل به > الصلاة ؛ لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها ، بل حقيقة الواجب: ما يمدح فاعله > ويذم تاركه ، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة . > > والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء > المشروط عند انتفاء الشرط ، نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة > له ، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة ، أو بعدم القبول أو > الأجر ، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط ؛ لأن النهي يدل > على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق . > > وأما كون الشيء واجبا: فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ، ومجرد > الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا ، فتدبر هذا ؛ تسلم من الخبط > والخلط . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت