فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( [ الكلام على الإقامة ] : ) > > ( ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة ) : أقول: قد ثبت تشفيع الأذان > وإيتار الإقامة في ' الصحيحين ' وغيرهما . > > وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة . > > وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها ، إلا التكبير في > أولها وآخرها ، و: قد قامت الصلاة ، فإن ذلك يكون مثنى مثنى . > > وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة ، وأيها فعلها المؤذن > والمقيم ؛ فقد فعل ما هو حق وسنة . > > قال الماتن في ' شرح المنتقى ' - بعد ما ذكر اختلاف الناس في ذلك ، > وأطال في بيانه -: إذا عرفت هذا: تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة > للاحتجاج بها ، وأحاديث إفراد الإقامة ، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها > وكونها في ' الصحيحين ' ، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة ، فالمصير > إليها لازم ، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها . انتهى . > > ثم اعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات ، بل كل مصل عليه > أن يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته . > > ثم الظاهر أن النساء كالرجال ( 1 ) ؛ لأنهن شقائقهم ، والأمر لهم أمر لهن ، > ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في > هامش > ( 1 ) وفي ' صحيح مسلم ' ( 534 ) ؛ أن ابن مسعود صلى وصاحبان له بغير أذان ولا إقامة . >