فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1587

> لتخصيص هذا العموم ؛ قبلناه . > ( [ الضرورات تبيح المحظورات ] : ) > > ( وتحل الميتة للمضطر ) ؛ لقوله تعالى: ! 2 < إلا ما اضطررتم إليه > 2 ! ، وقد > ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد ، والطبراني ، > برجال ثقات ( 1 ) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد ( 2 ) ، وأبي داود بإسناد > لا مطعن فيه ، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود ( 3 ) . > > وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله ، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع > الضرورة ؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر . > > قال في ' المسوى ': ' أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: > ! 2 < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم > 2 ! . > > أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ، > وذبائحكم حلال لهم . > هامش > ( 1 ) = هو كما قال ، ولكنه منقطع ؛ فإنه عند أحمد ( 5 / 218 ) ؛ من طريق حسان بن عطية ، > عن أبي واقد ؛ وهذا مرسل كما في ' تهذيب التهذيب ' . > > ومن هذا الوجه ؛ أخرجه الدارمي ( 2 / 88 ) . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( 5 / 87 ، 88 ، 97 ، 104 ) ، وأبو داود ( 2 / 146 ) . > > وإسنادهما حسن . ( ن ) > ( 3 ) = قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري ، ليس بالمشهور قال الذهبي: ' لا يعرف ، وخبره > لا يصح ' . > > قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف ، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما > يحتاجه منها ، فهو لو صح ؛ لكان حجة على المؤلف . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت