> > وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة ، قال: صلى بنا > رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ؛ أخذ وبرة من جنب البعير ، > ثم قال: ' ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ؛ إلا الخمس ، والخمس مردود > فيكم ' . > > وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن > الصامت ، وحسنه ابن حجر . > > وأخرج نحوه - أيضا - أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ومالك ، والشافعي > من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه أيضا ابن حجر . > > وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . > ( [ كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل ؟ ] : ) > > ( ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ) ؛ لما ورد في > ذلك من الأحاديث . > > منها حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وله ألفاظ فيها > التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما . > > وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ، ومن حديث عروة البارقي . > > ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . > > وحديث أبي رهم عند الدارقطني ، وأبي يعلى ، والطبراني . > > وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، والنسائي . >