> ( 11 - باب صلاة العيدين ) > ( [ صلاة العيدين سنة ] : ) > > قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب ؛ > لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها ، كما في حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] > للناس أن يغدوا إلى مصلاهم ، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال ، وهو > حديث صحيح . > > وثبت في ' الصحيح ' من حديث أم عطية ، قالت: أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] > أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق ( 1 ) والحُيّض وذوات الخدور ، فأما > الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . > > فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى > الخطاب ( 2 ) ، والرجال أولى من النساء بذلك ؛ لأن الخروج وسيلة إليها ، > ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه ، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة > العيد ؛ كما ذكره أئمة التفسير في قوله - تعالى -: ! 2 < فصل لربك وانحر > 2 ! ؛ > فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد . > هامش > ( 1 ) يعني: الشواب من النساء . ( ش ) > ( 2 ) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، انظر ' تقريب الوصول إلى علم > الأصول ' ( ص 87 ) . >