فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1587

> > أقول: أصح ما روي: أن ثمن المجن ثلاثة دراهم ، وهي ربع دينار ، > وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة ، والنهي عن القطع فيما > دونه ، فنصاب السرقة: إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار ؛ هذا هو الحق . > > وما روي من زيادة ثمن المجن ؛ فقد بين سقوط الاستدلال به في ' شرح > المنتقى ' . > ( [ يقطع الكف الأيمن للسارق ] : ) > > ( قطعت كفه اليمنى ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > 2 ! . > > قلت: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة ؛ تقطع يده > اليمنى ، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا > بعد قطع يده ورجله ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ( 1 ) ، ثم إذا > سرق أيضا تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس . > > وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ؛ ولكن يعزر ويحبس . > ( [ تثبت السرقة بأحد أمرين ] : ) > ( 1 - [ إقرار السارق مرة واحدة ] : ) > > ( ويكفي الإقرار مرة واحدة ) ؛ لما قدمنا في الباب الأول . > هامش > ( 1 ) = وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر ؛ عند البيهقي ( 8 / 284 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت