فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 1587

> الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة . > ( [ لبس ثوب الرجل للمرأة حرام ، والعكس ] : ) > > ( ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، > وأبي داود ، والنسائي ( 1 ) : ' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن > الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل ' . > > وفي ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس ، قال: ' لعن > رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ' . > > وفي الباب أحاديث . > ( [ التحلي بالذهب للرجل حرام ] : ) > > ( ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره ) ؛ لما تقدم من الأحاديث > الواردة في تحريم الذهب ، وهو لا يكون إلا حلية ؛ إذ لا يمكن لبسه . > > وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره ، فهو فضة لا ذهب ، > وإن سماه الناس ذهبا . > > ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب ، وما ورد فيمن > حلى حبيبا له ولو بخربصيصة ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = وصححه الحاكم ( 4 / 194 ) على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ؛ فأصابا . ( ن ) > ( 2 ) الخربصيصة - بفتح الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وفتح الباء ، وصادين مهملتين بينهما ياء > مثناة -: هي الهنة تتراءى في الرمل ، لها بصيص كأنها عين جرادة . > > والمراد هنا: الشيء الحقير من الحلي . > > وقع في ' الأصل ' بالجيم بدل الخاء ؛ وهو خطأ . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت