فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1587

> > منها: حديث: ' الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ' ( 1 ) ، > وقد صححه ابن حبان . > > والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا . > > وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته ، وخالف في ذلك > مالك ، وتقدمه بعض الصحابة . > ( [ لا توارث بين ملتين ] : ) > > ( ولا توارث بين أهل ملتين ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، > والدارقطني ، وابن السكن ، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله > - صلى الله عليه وسلم - قال: > > ' لا يتوارث أهل ملتين شتى ' . > > وأخرج الترمذي ، من حديث جابر مثله بدون لفظ: ' شتى ( 2 ) ' ، وفي > إسناده ابن أبي ليلى . > > وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم > هامش > ( 1 ) صححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1668 ) . > ( 2 ) في الأصل: ' شيئا ' ؛ وهو يوافق بعض نسخ ' أبي داود ' ، ولكن الصحيح: ' شتى ' ؛ وهو > الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة ' التحقيق ' لابن الجوزي العتيقة الصحيحة ؛ التي بدار > الكتب المصرية ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 85 ) . > > ويوافق رواية الدارقطني ( 457 ) : ' لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين ' ؛ فهذا اللفظ يؤكد أن > الرواية: ' شتى ' ؛ للوصف بالاختلاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت