فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1587

> في ذلك حديث ابن عباس - عند البخاري ، وغيره - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > ' العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ' ؛ وهو في ' مسلم ' أيضا . > > وفي لفظ للبخاري: ' ليس لنا مثل السوء ' . > > وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان ، > والحاكم - من حديث ابن عمر ، وابن عباس ، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > > ' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي > ولده ، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها ؛ كمثل الكلب ؛ أكل حتى إذا > شبع قاء ، ثم رجع في قيئه ' . > > وقد دل قوله: ' لا يحل ' على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل > الذي وقع الخلاف فيه ؛ هل يدل على الكراهة أو التحريم ؟ ! > > وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء ؛ إلا هبة الوالد لولده ؛ كذا قال > في ' الفتح ' . > ( [ تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد ] : ) > > ( وتجب التسوية بين الأولاد ) ؛ لحديث جابر - عند مسلم وغيره - ، قال: > قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول > الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال: ' له > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2119 ، 4810 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عنهما ؛ > وسنده صحيح ؛ وكذلك رواه أبو داود ( 2 / 109 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت