> الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ؛ > فقطعت يده ، ثم أمر بها ، فعلقت في عنقه . > > وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه ( 1 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' إنما فعل هذا للتشهير ، وليعلم الناس أنه سارق ، وفرقا بين ما يقطع اليد > ظلما ؛ وبين ما يقطع حدا ' . > ( [ يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان ] : ) > > ( ويسقط بعفو المسروق عليه( 2 ) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده ؛ فقد > وجب ) ؛ لحديث صفوان المتقدم . > > وأخرج النسائي ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله > ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من > هامش > ( 1 ) = لكن ثبت التعليق من فعل علي - رضي الله عنه - ؛ أخرجه البيهقي ( 8 / 275 ) ؛ من > طريقين ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنه . > > وهذا سند صحيح . ( ن ) > ( 2 ) = لعله: ( عنه ) . ( ن ) > ( 3 ) = في ' السنن ' ، وأبو داود ( 2 / 223 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 331 ) ، والحاكم ( 4 / 383 ) ؛ > وقال: ' صحيح الإسناد ' ؛ ووافقه الذهبي . > > وفيه نظر ؛ فإن مداره على ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ؛ ولم يصرح بسماعه منه عند > الجميع ، وهو مدلس ، كما بينه الذهبي نفسه وغيره . > > ولهذا ؛ فقول الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' - فيما نقله الشوكاني ( 7 / 114 ) -: ' وسنده إلى > عمرو بن شعيب صحيح ' ؛ ليس بصحيح ، ولو كان كذلك لكان الحديث حسنا . ( ن ) >