> مئة والرجم ' ، وجمع علي - كرم الله وجهه - بين الرجم والجلد: > > فقالوا: الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم > ماعزا والغامدية واليهوديين ، ولم يجلد واحدا منهم ، وقال لأنيس الأسلمي: > ' فإن اعترفت فارجمها ' ، ولم يأمر بالجلد ، وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة > قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين: الجلد > والرجم ، ثم رجم الشيخان أبو بكر ، وعمر في خلافتهما ، ولم يجمعا بين > الرجم والجلد . > > قال في ' المسوى ': > > ' في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن > لفظه: ' خذوا عني ' إلخ ؛ فيه إشارة إلى قوله - تعالى -: ! 2 < أو يجعل الله لهن سبيلا > 2 ! ، فهو متأخر عن هذه الآية ، وهذه الآية في سورة النساء ، وهي من > آخر ما نزل ، فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ . > > بل الظاهر عندي ؛ أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ، > ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم . > > والحكمة في ذلك: أن الرجم عقوبة تأتي على النفس ، فأصل الرجم > المطلوب حاصل به ، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها ، فهذا هو وجه > الاقتصار على الرجم عندي ، والعلم عند الله تعالى ' . > ( [ يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت ] : ) > > ( ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد >