فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1587

> > وإن كانت بسبب الفتوى ؛ فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به > غيره ممن لا يهدي له ؛ لم يجز له قبول هديته ؛ لأنها تشبه المعاوضة على > الإفتاء . > > وأما أخذ الرزق من بيت المال ؛ فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك . > > وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان - وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل > اليتيم - ؛ فمن ألحقه بعامل الزكاة ؛ قال: النفع فيه عام فله الأخذ ، ومن ألحقه > بعامل اليتيم منعه من الأخذ . > > وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي ؛ بل القاضي أولى بالمنع . > > وأما أخذ الأجرة ؛ فلا يجوز ؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله ، > فلا تجوز المعاوضة عليه ؛ كما لو قال: لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة > إلا بأجرة ، أو سئل عن حلال أو حرام ، فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا > بأجرة ، فهذا حرام قطعا ، ويلزمه رد العوض ولا يملكه ' . انتهى . > ( [ قضاء القاضي وهو غضبان ] : ) > > ( ولا يجوز له الحكم حال الغضب ) : لحديث أبي بكرة في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: > > ' لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ' . > > ولا يعارض هذا حديث عبد الله بن الزبير ، عن أبيه في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما: أنه اختصم هو وأنصاري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت