فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1587

> ذلك أمرا ) ^ ؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ ! > > وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة: أحمد ، وإسحاق ، > وأبو ثور ، وداود ، وأتباعهم ، وحكاه في ' البحر ' عن ابن عباس ، والحسن > البصري ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والإمامية . > > وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ، ولها السكنى ؛ لقوله - تعالى -: > ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم ) ^ . > > وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية . > > وذهب عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وأهل الكوفة > إلى وجوب النفقة والسكنى . > ( [ لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا ] : ) > > ( ولا في عدة الوفاة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين ) ؛ لعدم > وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ، ولا سيما بعد قوله - > صلى الله عليه وسلم -: > > ' إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، فإذا لم يكن > عليها رجعة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ' . > > ويؤيده - أيضا - تعليل الآية المتقدمة بقوله - تعالى -: ^ ( لا تدري لعل الله > يحدث بعد ذلك أمرا ) ؛ وهو الرجعة ، ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت