فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1587

> > ' تعتد بثلاث حيض ' ( 1 ) ، وقوله: ' تجلس أيام أقرائها ' ، وقوله: ' وعدتها > حيضتان ' ، وسيأتي . > ( 3 - [ عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض ] : ) > > ( ومن غيرهما ) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي > لا حيض فيها ، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده - ؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ > لقوله - تعالى -: ! 2 < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن > 2 ! الآية . > > وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض ؛ فقيل: إنها تتربص حتى > يعود ؛ فتعتد بالحيض ، أو تيأس ؛ فتعتد بالأشهر . > > والحق ما ذكرناه ؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن . > ( 4 - [ عدة التي مات عنها زوجها ] : ) > > ( وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > 2 ! ؛ هذا من غير الحامل . > > ( وإن كانت حاملا فبالوضع ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > 2 ! . > هامش > ( 1 ) = رواه ابن ماجه ( 1 / 640 ) من حديث عائشة ؛ بلفظ: قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض . > > وفي ' الزوائد ': ' إسناده صحيح ، ورجاله موثقون ' . > > لكن نقل الشوكاني ( 6 / 246 ) عن الحافظ ، أنه قال: ' لكنه معلول ' . ( ن ) > > قلت: وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في ' إرواء الغليل ' ( 2120 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت