فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1587

> البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه ، فكيف وقد > ثبت عنه ما يفيد ذلك ؟ ! > > كحديث أبي موسى ، ومعاذ ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني: أن رسول > الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ؛ قال: ' لا تأخذوا > الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ؛ قال > البيهقي: رواته ثقات وهو متصل ( 1 ) . > > وأخرج الطبراني عن عمر ، قال: إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه > الأربعة . . . فذكرها . > > ونحوه عن جماعة من الصحابة ، وفي بعضها ذكر الذرة ( 2 ) ، ولكن من > طريق لا تقوم بمثلها الحجة . > ( [ تجب الزكاة في العسل ] : ) > > ( ويجب في العسل العشر ) : وجهه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، > عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه أخذ من العسل العشر ؛ أخرجه ابن ماجه . > > وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن > عمرو بن شعيب . > > ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب . > هامش > ( 1 ) ' السلسلة الصحيحة ' ( 879 ) . > ( 2 ) انظر ' تمام المنة ' ( ص 369 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت