> ولا عنه إلا ابنه . انتهى . > > ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم ، فقال: ليس له ولأخويه - عمران > وعبيد الله - حديث مستقيم . > > وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف . > > وأصل الحديث في ' سنن أبي داود ' ، ' والترمذي ' ، وابن حبان في > ' صحيحه ' من حديث أبي هريرة . > > وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء ، فمحل الاستدلال على > وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: ' فعليكموه ' ( 1 ) : إغراء لهم على الفعل > بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه . > ( [ الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر ] ) > > واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج > الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا ؛ إذ يصدق قوله ( 2 ) [ صلى الله عليه وسلم ] : وأن يستنجي > أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط ، أو > بعد الغائط فقط ، أو بعدهما . > > وكذلك قوله ( 3 ) [ صلى الله عليه وسلم ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار ؛ يصدق على كل ذاهب > هامش > ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 285 ) ، و ' المشكاة ' ( 369 ) . > ( 2 ) صوابه: قول الصحابي ؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ش ) > ( 3 ) هذا كالذي قبله . ( ش ) >