فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1587

> > وقد أوضح الماتن الكلام فيها في ' شرح المنتقى ' ، فليراجع . > ( [ تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها ] : ) > > ( والوقف على القبور - لرفع سمكها ، أو تزيينها ، أو فعل ما يجلب على > زائرها فتنة - باطل ) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه ؛ كما في حديث علي: أنه > أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ، ولا تمثالا إلا طمسه . > > وهو في ' مسلم ' وغيره . > > وكذلك تزيينها ، وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها ؛ كوضع > الستور الفائقة ، والأحجار النفيسة ، ونحو ذلك ؛ فإن هذا مما يوجب أن يعظم > صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام ، فيعتقد فيه ما لا يجوز . > > وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن > الشارع . > > أما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر ، أو نحو ذلك ؛ فهذا هو > وقف على الوافد لا على القبر ( 1 ) ، وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما > يعرضه للإثم ؛ فقد يكون ذلك سببا للاعتقادات الفاسدة . > > وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير ؛ إلا أن يقف > على القبر - مثلا - لإصلاح ما انهدم من عمارته ؛ التي لا إشراف فيها ولا رفع > ولا تزيين > هامش > ( 1 ) = كأنه يقول أن لا شيء في هذا ! والصواب أن يقال بمنعه ؛ سدا للذريعة . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت