فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 1587

> ( 2 و 3 - [ الخائن ] و [ العدو ] : ) > > ( ولا ) تقبل شهادة ( الخائن ولا ذي العداوة ) ؛ وإن كان مقبول الشهادة على > غيره ؛ لأنه متهم في حق عدوه ، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر > به ، فإن شهد لعدوه تقبل ؛ إذا لم يظهر في عداوته فسق . > ( 4 و 5 - [ المتهم ] و [ القانع ] : ) > > ( والمتهم والقانع لأهل البيت ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن > جده - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والبيهقي - ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا > تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر ( 2 ) على أخيه ، ولا تجوز شهادة > القانع لأهل البيت ' ، والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت . > > ولأبي داود في رواية: ' ولا زان ولا زانية ' . > > قال ابن حجر في ' التلخيص ': ' وسنده قوي ' . > > والغمر - بكسر المعجمة ، وسكون الميم ، بعدها راء مهملة -: الحقد ؛ > أي: لا تقبل شهادة العدو على العدو . > > وأخرج الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا ؛ > بلفظ: ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا ظنين ( 3 ) ، > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6698 ، 6899 ، 6940 ) ، وأبو داود ( 4 / 117 ) ، وابن ماجه ( 2 / > 65 ) ؛ من طرق عن عمرو . . . به . > > ورواه البيهقي ( 10 / 155 ) ؛ وإسناده حسن ، كما قال العراقي في ' التخريج ' ( 3 / 130 ) . ( ن ) > ( 2 ) = حقد . ( ن ) > ( 3 ) الظنين: المتهم ؛ فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنة - بكسر الظاء - ؛ وهي التهمة والشك . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت