فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1587

> ولا قرابة ' ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي ، وهو ضعيف . > > وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه ، وفي إسناده > عبد الأعلى ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، وهما ضعيفان . > > وأخرج أبو داود في ' المراسيل ' من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: > أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا: أنها لا تجوز > شهادة خصم ولا ظنين . > > ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا > تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( 1 ) ' ، يعني: الذي بينك وبينه عداوة . > > ورواه الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه مثله ؛ > قال ابن حجر: وفي إسناده نظر ( 2 ) . > > والمراد بالمتهم: هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه ؛ كالقانع ، > والعبد لسيده . > > وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده . > > قال في ' المسوى ': > > ' ولا تجوز شهادة الوالد لولده ( 3 ) ولا الولد لوالده ، ويجوز عليهما . > هامش > ( 1 ) الحنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة -: العداوة ؛ وهي لغة قليلة في الإحنة . ( ش ) > ( 2 ) = قلت: وذلك لأن في سنده - عند الحاكم ( 4 / 99 ) - مسلم بن خالد الزنجي ؛ وهو > صدوق كثير الأوهام ، كما في ' التقريب ' . > > ولكن حديثه هذا صحيح ؛ لما له من الشواهد المتقدمة . ( ن ) > ( 3 ) = والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر ، والعكس قول مبتدع ، لم يكن عليه الصحابة ، > كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريبا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت