> > وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن ، > وسارق رداء صفوان ، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار . > > وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: ' ما إخالك > سرقت ! ' ، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا - ؛ فهذا هو من باب الاستثبات ؛ كما تقدم . > > وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية . > > وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين . > > والحق: هو الأول . > ( 2 - [ شهادة عدلين ] : ) > > ( أو شهادة عدلين ) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب > والسنة في اعتبار الشاهدين . > ( [ لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد ] : ) > > ( ويندب تلقين المسقط( 1 ) ) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد ، وأبي > داود ، والنسائي بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف > هامش > ( 1 ) = أي: النادم . > > في ' القاموس ': ' وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل ، وأخطأ ، وندم وتحير ' . ( ن ) > ( 2 ) = فيه نظر ؛ فإنه في ' المسند ' ( 5 / 293 ) ، و ' أبي داود ' ( 2 / 224 ) ، و ' النسائي ' > ( 2 / 255 ) ، وكذا ' الدارمي ' ( 2 / 173 ) ، و ' البيهقي ' ( 8 / 276 ) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر - ، > عن أبي أمية المخزومي . > > قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف ؛ كما قال الذهبي . > > لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح ؛ يأتي بعده . ( ن ) >