> > وحديث جرير عند مسلم ، وغيره . > > وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود . > > وحديث جابر ، وأسماء بنت يزيد عند أحمد . > > وفي الباب أحاديث . > > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين ، > والراجل سهما ؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد ، وأبي داود ( 1 ) ، > وقال: قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ؛ فيهم > ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما . > > وهذا الحديث في إسناده ضعف . > > قال أبو داود: إن فيه وهما ، وإنه قال: ثلثمائة فارس ! وإنهم كانوا > مائتين . > ( [ يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش ] : ) > > ( ويستوي في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ) ؛ لحديث > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 - 430 ) ، ( 2 / 40 ) ، وكذا الحاكم ( 2 / 131 ) ، وقال: ' صحيح > الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . > > قلت: وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي ' التقريب ' ؛ أنه مقبول ؛ > يعني: عند المتابعة . ( ن ) >