> ابن عباس عند أبي داود ( 1 ) والحاكم ، وصححه أبو الفتح ( 2 ) في ' الاقتراح ' على > شرط البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم > بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ، ونزول قوله - > تعالى -: ! 2 < يسألونك عن الأنفال > 2 ! . > > وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت . > > وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك ، قال: قلت: يا رسول الله ! > الرجل يكون حامية القوم ؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال: > > ' ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ! ' . > > وأخرجه البخاري أيضا ، والنسائي عن مصعب بن سعد ، قال: رأى > سعد أن له فضلا على من دونه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم > -: ' هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ ! ' . > > وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 430 ) ، والحاكم ( 2 / 131 - 132 ) ، وقال: ' صحيح ؛ فقد احتج > البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بداود بن أبي هند ' . > > قلت: وهو كما قال ، وقول الذهبي: ' قلت: هو على شرط البخاري ' ؛ خطأ ؛ لأن البخاري لم > يحتج بداود . ( ن ) > ( 2 ) = هو الإمام ابن دقيق العيد ؛ واسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي . ( ن ) >