فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1587

> > وأخرجه أيضا أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن > شعيب ، عن أبيه ، عن جده . > > وفي الباب أحاديث . > > قال في ' المسوى ': > > ' وعليه الشافعي ، وأبو حنيفة ؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل > فهو خمر ، قليله وكثيره حرام ، يجب منه الحد ؛ سواء كان من عنب ، أو تمر ، > أو عسل ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا . > > وفي مذهب أبي حنيفة: النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر ، > والمسكر من فضيخ التمر حرام ؛ يحد منه دون سائر المسكرات ' . انتهى . > ( [ ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها ؟ ] : ) > > ( ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث > بريدة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ( 2 ) ، فاشربوا في كل > وعاء ؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ' . > > وفي لفظ لمسلم - أيضا - ، وغيره: ' نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 167 ، 179 ) ؛ وابن ماجه ( 2 / 332 ) ؛ من طريقين عن عمرو ؛ فهو > إسناد حسن . ( ن ) > ( 2 ) الأدم: الجلد . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت