فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1587

> > وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن ؛ من أن ما > صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه . > ( [ الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية ] : ) > > ( وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية ) ، وقد نزّل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا > أصاب فخزق منزلة الجارح ، واعتبر مجرد الخزق ؛ كما في حديث عدي بن > حاتم المذكور . > > وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: قلت: يا رسول الله ! إنا قوم > نرمي ؛ فما يحل لنا ؟ قال: ' يحل لكم ما ذكيتم ، وما ذكرتم اسم الله عليه > فخزقتم فكلوا ' ( 1 ) ، فدل على أن المعتبر مجرد الخزق . > > وإن كان القتل بمثقل ؛ فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى > بها بالبارود ، والرصاص ؛ لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح ، فلها > حكمه - وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك - . > ( [ الصيد بالبنادق اليوم حلال ] : ) > > وعبارة الماتن في ' حاشية الشفاء ': > > ' أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة > التي يرمى بها بالبارود والرصاص ، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على > خزق السهم والرمح والسيف ، ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة . > هامش > ( 1 ) لم أجده في ' المسند ' بهذا اللفظ ، وذكر السيوطي في ' الدر المنثور ' نحوه من رواية ابن أبي حاتم . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت