فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 1587

> أو الشرط الفاسد ؛ أي: لا خيار له إذا رآه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . > ( 11 - [ بيع المجهول ] : ) > > ( وما في الضرع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى تقسم ، والثمر حتى يصلح ، > والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي > عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها ، وعن > شراء العبد الآبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم . > > وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ؛ من حديث ابن عباس عند > النسائي ، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود . > > وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم ( 1 ) ، والصوف على الظهر ، > واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن ؛ من حديث ابن عباس أيضا عند > الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده عمر بن فروخ ، وقد وثقه يحيى بن معين > وغيره . > > وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه > الروايات ؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور . > > وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم > نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمبتاع . > > وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة . > هامش > ( 1 ) أي: يكون لها طعام ؛ كما في ' النهاية ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت