فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1587

> ( 2 - [ المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع ] : ) > > ( أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - تعالى - ) ؛ لأن المخالفة لذلك > معصية ولا نذر في معصية ، كما تقدم . > ( 3 - [ النذر على القبور ] : ) > > ( ومنه النذر على القبور ) ؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ، ولا > من النذر الذي يبتغى به وجه الله - تعالى - ؛ بل قد يكون من النذر في > المعصية ؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر ؛ كما يتفق ذلك > كثيرا . > > وقد أخرج أبو داود ( 1 ) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين > من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال: إن > عدت تسألني القسمة ؛ فكل مالي في رتاج الكعبة ( 2 ) ، فقال له عمر: إن الكعبة > غنية عن مالك ، كفّر عن يمينك [ وكلم أخاك ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: > ' لا يمين عليك ولا نذر ] ( 3 ) ، ولا تنذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة > الرحم ، ولا فيما لا تملك ' . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 76 ) ، وكذا البيهقي ( 10 / 66 ) ، والحاكم ( 4 / 300 ) ؛ من طريق عمرو بن > شعيب ، عن ابن المسيب ؛ وقال: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . > > وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، فهو منقطع . > > قلت: لم يتفق على عدم سماعه منه ؛ بل قال أحمد: قد رأى عمر وسمع منه ، وإذ لم يقبل > سعيد عن عمر ؛ فمن يقبل ؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . ( ن ) > ( 2 ) = أي: لها ؛ كما سيأتي في الكتاب . ( ن ) > ( 3 ) = من ' السنن ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت