> > وقد اختلف أهل العلم في حد العورة ، وكذلك اختلفت الأدلة ، وقد > استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' . > ( [ حكم لباس الحرير للذكور والإناث ] : ) > > ( ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ' لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في > الدنيا لم يلبسه في الآخرة ' . > > وفيهما نحوه من حديث أنس . > > وفيهما - وغيرهما - من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر حلة من > إستبرق ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل بها للعيد > وللوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إنما هذه لباس من لا خلاق له ' . > > وأخرج أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى: > أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ' ، وفي > إسناده سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، قال أبو حاتم: إنه لم يلقه . > > وقد صححه ( 1 ) أيضا ابن حزم . > > وروي من حديث علي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، > وابن حبان ، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله > هامش > ( 1 ) وهو الصواب ؛ فانظر ' إرواء الغليل ' ( 277 ) . >