فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1587

> ( 15 - كتاب اللباس ) > ( [ دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء ] : ) > > ( ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ) ؛ لحديث حكيم بن حزام ، عن أبيه ، > عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم > - وصححه - ( 1 ) ، قال: قلت: يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتي منها ؟ وما نذر ؟ > فقال: ' احفظ عورتك ؛ إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك ' ، قلت: فإذا كان > القوم بعضهم في بعض ؟ قال: ' إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها ' ، > فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال: ' فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه ' ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = ووافقه الذهبي في ' تلخيصه ' ل ' المستدرك ' ( 4 / 180 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ظاهره يدل على وجوب ستر العورة في الخلوة ، وفيه خلاف ؛ وقد حمله الشافعية على الندب . > > قال المناوي: ' وممن وافقهم ابن جرير ، فأول الخبر في ' الآثار ' على الندب ، قال: لأن الله > - تعالى - لا يغيب عنه شيء من خلقه ؛ عراة أو غير عراة ' . > > وإلى هذا ذهب البخاري ؛ حيث قال: ' باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر ؛ > فالستر أفضل ' . > > ثم ساق هذا الحديث معلقا ، وحديث أبي هريرة مسندا في اغتسال موسى وأيوب - عليهما > السلام - في الخلاء عريانين . > > قال الحافظ: ' ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال ؛ أنهما ممن أمرنا بالاقتداء بهما ، وهذا إنما > يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص > القصتين ولم يتعقب شيئا منهما ، فدل على موافقتهما ؛ وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق ؛ لبينه ، فعلى > هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز على الأفضل ، وإليه أشار في الترجمة ، ورجح بعض الشافعية > تحريمه ، والمشهور عند متقدميهم - كغيرهم - الكراهة ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت