فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1587

> > ويدل على ذلك أيضا حديث جابر عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن > خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > ' صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ' ؛ وهذا الحديث > وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال ، وهو نص في > الفرق باعتبار القصد وعدمه . > ( [ جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم ] : ) > > ( إلا إذا كان الصائد حلالا ، ولم يصده لأجله ) ، ولا بد من ضبط الصيد ؛ > فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله ، وقد يقتل ما لا يريد أكله ، وإنما يريد به > التمرن بالاصطياد ، وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه ، أو عن أبناء جنسه ، > وقد يذبح بهيمة الأنعام . > > فأيها الصيد ؟ > > فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرّم منه ما صاده المحْرم أو صيد لأجله ، وما لم يكن > كذلك فإنه حلال ، كما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث > جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' صيد البر حلال لكم ؛ ما لم تصيدوه أو > يصاد لكم ' . > > وفي لفظ: ' أو يصد لكم ' . > > فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريما وتحليلا: حمل على ذلك > التفصيل . > هامش > ( 1 ) = وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ؛ وقد وهما كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 83 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت