> يبيع حاضر لباد ؛ أخرجه البخاري . > > وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يبيع > حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد ؛ > وإن كان أخاه لأبيه وأمه . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > وفي ' المنهاج ': > > ' بيع حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ؛ ليبيعه بسعر > يومه ، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج ' . > > وفي ' الوقاية ': > > ' كره بيع الحاضر للبادي ؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ' . انتهى . > ( 24 - [ بيع النجش ] : ) > > ( والتناجش ) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة ؛ لرفع ثمنها . > > وعن ابن عمر عند مالك ، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من > ثمنها ، وليس في نفسك اشتراء ، فيقتدي بك غيرك . > > وفي ' الصحيحين ' ، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر > لباد ، وأن يتناجشوا