فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1587

> > قال في ' المسوى ': ' الاعتكاف جائز في كل مسجد ، فإن لم يكن المسجد > جامعا: فالخروج للجمعة واجب عليه ، فإذا خرج يبطل اعتكافه عند > الشافعي ، فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان تطوعا ، ولا يبطل عند أبي > حنيفة كما لو خرج لقضاء الحاجة ' . > > أقول: لا ريب أن مسمى الاعتكاف الشرعي لا يحصل إلا إذا كان في > المسجد ، ولهذا لم تختلف الأمة في اعتبار ذلك ؛ إلا ما يروى عن محمد بن > عمر بن لبابة المالكي ؛ فإنه أجازه في كل مكان . > > وإنما اختلفوا هل يجزىء الاعتكاف في كل مسجد ؟ أم في الثلاثة > المساجد فقط ؟ أم في المسجد الحرام فقط ؟ > > والظاهر أنه يجزىء في كل مسجد ؛ قال - تعالى -: ! 2 < وأنتم عاكفون في المساجد > 2 ! ؛ ولا حجة في قول عائشة ، ولا في قول حذيفة ( 1 ) في هذا > الباب . > ( [ أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ] : ) > > ( وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ) : أفضل وآكد ؛ لكونه > صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ؛ ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر ، ولا على > اشتراط الصيام ؛ إلا من قول عائشة . > > وحديث نذر عمر - المتقدم - يرده . > هامش > ( 1 ) قول عائشة سيأتي في الكلام على خروج المعتكف ؛ وهو حديث صحيح مرفوع حكما . > > وقول حذيفة سبق قريبا ، وهو حديث مرفوع أيضا . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت