فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1587

> - وأبي بكر ، فلما كان عمر ؛ نهانا فانتهينا ' ، أخرجه أبو داود ، وابن > ماجه ، والبيهقي ( 1 ) . > > وأخرجه أيضا أحمد ، وابن حبان والحاكم . > > وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك . > > والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور . > ( [ تعتق الأمة بموت الذي استولدها ] : ) > > ( وعتقت بموته ) ؛ أي: سيدها الذي استولدها ؛ لقوله في الحديث المتقدم: > ' فهي معتقة عن دبر منه ' ؛ أي: في دبر حياته . > > ( أو بتخييره ) ؛ أي: تخيير مستولدها ( 2 ) ( لعتقها ) ؛ لأن إيقاع العتق يوجب > عتق من لم يوجب لعتقه سبب . > > فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك ، ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وسلم > -: ' أعتقها ولدها ' ؛ فإنه يدل على أنه قد وقع العتق > بالولادة ، ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك > حتى يموت ، فإذا نجز العتق ؛ فقد رضي بإسقاط ذلك الحق . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 10 / 347 - 348 ) بإسنادين صحيحين ، عن جابر . > > والدارقطني ( ص 481 ) بأحدهما . ( ن ) > ( 2 ) كذا في الأصل ، والصواب: ' أو بتنجيزه ؛ أي: تنجيز مستولدها ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت