> ( [ حكم التختم باليمين ، واليسار ، والسبابة ، والوسطى ] : ) > > أقول: وأما التختم ؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر ، والنسائي من > حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتختم في يساره . > > وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث علي ، والترمذي ، والنسائي > - أيضا - من حديث أبي رافع ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان > يتختم في يمينه ' . > > فالكل جائز بدون كراهة ، ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة > والوسطى ؛ كما أخرجه مسلم ، وأهل ' السنن ' من حديث علي بلفظ: نهائي > أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها ، وأشار إلى السبابة . >