> سلطان ، وقال: ' ولا تتمه مثقالا ' ( 1 ) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من > الذهب ، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة ، قال: ' من أحب أن يحلق حبيبه > حلقة من نار فليحلقه من ذهب ' . > > وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار . > > وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب ، وسلسلة من ذهب ، وبين المعنى > في هذا الحكم حيث قال: ' أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا > عذبت به ' ( 2 ) . > > وكان لأم سلمة أوضاح ( 3 ) من ذهب ، والظاهر أنها كانت مقطعة . > > وقال صلى الله عليه وسلم: ' أحل الذهب للإناث ' ؛ معناه: الحل في الجملة . > > هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ، ولم أجد لها معارضا . > > ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور ، وهو التحليل مطلقا بلا فرق > بين المقطع وغيره ، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ' . > هامش > ( 1 ) = ولكنه حديث ضعيف ؛ رواه أبو داود ، وأحمد ، واستغربه الترمذي ؛ لأن فيه أبا طيبة > المروزي ؛ وهو ضعيف . ( ن ) > ( 2 ) = رواه أبو داود ، والنسائي ؛ عن ربعي بن خراش ، عن امرأته ، عن أخت لحذيفة ؛ مرفوعا: > ' يا معشر النساء ! ما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ ! أما إنه . . . . ' . > > وامرأة ربعي مجهولة ؛ فالحديث ضعيف . ( ن ) > > قلت: وانظر ' آداب الزفاف ' ( ص 259 ) لشيخنا . > ( 3 ) = الأوضاح ؛ قال في ' النهاية ': ' هي نوع من الحلي يعمل من الفضة ، سميت بها لبياضها ، > واحدها وضح ' . > > فلعل تسميتها هنا أوضاحا ؛ مع أنها من الذهب ؛ للمعانها ! ( ن ) >