فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1587

> > قلت: وعليه أهل العلم . > ( 18 - [ بيع المعدوم بالمعدوم ] : ) > > ( والكالئ بالكالئ ) أي: المعدوم بالمعدوم ؛ لحديث ابن عمر عند > الدارقطني ، والحاكم - وصححه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . > > ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه ؛ لأن في إسناده > موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف ( 1 ) . > > ولكنه قد رواه الشافعي ، بلفظ: ' نهى عن الدَّين بالدَّين ' . > > ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن > بيع الكالئ بالكالئ ؛ دين بدين ؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ( 2 ) ، > وهو ضعيف ، وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي ، ولا أعرف هذا > الحديث عن غيره . > > وقال: ' ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه > لا يجوز بيع دين بدين ' . انتهى . > > يعني: روي الإجماع على معنى الحديث ، فشد ذلك من عضده ؛ لأنه > صار متلقى بالقبول ، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين ، وحبل الحبلة ؛ > هامش > ( 1 ) = قلت: والصواب أن يقال: وهم الحاكم في إسناده ؛ فإنه قال: ' موسى بن عقبة ' ، وهذا > ثقة ، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في ' السنن ' ( 5 / 290 ) ، وقال: ' إنما هو موسى بن عبيدة ' . ( ن ) > ( 2 ) = ' الربذي ': نسبة إلى ( الربذة ) ؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة ، كما في > ' القاموس ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت