فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1587

> > وقد تمسك بحديث أبي هريرة: الظاهرية ، فقالوا: لا يعتق أحد على > أحد ( 1 ) > ( [ بيان كفارة من أهان مملوكه ] : ) > > ( ومن مثّل( 2 ) بمملوكه فعليه أن يعتقه ) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم ، > وغيره - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' من لطم مملوكه أو ضربه ؛ > فكفارته أن يعتقه ' . > > وفي ' مسلم ' أيضا ؛ عن سويد بن مقرن ، قال: كنا - بني مقرن - على > عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة ، فلطمها أحدنا ، فبلغ ذلك > النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ' أعتقوها ' ، وفي رواية ( 3 ) : ' إذا استغنوا عنها فليخلوا > سبيلها ' . > > وفي ' مسلم ' أيضا من حديث أبي مسعود البدري ، قال: كنت أضرب > غلاما بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفي . . . إلى أن قال: فإذا رسول الله > صلى الله عليه وسلم يقول: ' إن الله أقدر منك على هذا الغلام ' ، وفيه: قلت: يا رسول الله ! > هو حر لوجه الله ، فقال: ' لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار - ' . > هامش > ( 1 ) = هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا ؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية ، والواقع أنه قد > خالفهم ههنا ؛ فقال في ' المحلى ' ( 8 / 200 ) : > > ' ومن ملك ذا رحم محرمة ؛ فهو حر ساعة يملكه . . . ' . ( ن ) > ( 2 ) = الأولى التعبير بقوله: ' لطم ' ؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي ، ولأن > التمثيل يدخل فيه بالأولوية . ( ن ) > ( 3 ) = يعني: لمسلم ( 5 / 90 - 91 ) ؛ وهي رواية لأحمد ( 3 / 447 - 448 ، 5 / 444 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت