> > فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ، ولا تكون طلاقا > مع عدمه . > ( [ حكم الطلاق بالتخيير ] : ) > > ( و ) يقع الطلاق ( بالتخيير إذا اختارت الفرقة ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا > 2 ! الآية ، ! 2 < وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة > 2 ! الآية . > > وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساءه لما > نزلت الآية ، فخيرهن . > > وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه ، فلم يعدها شيئا . > > وفي المسألة خلاف ، وهذا هو الحق ، وبه قال الجمهور . > ( [ حكم الطلاق بالتوكيل ] : ) > > ( وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ) ؛ لأنه توكيل بالإيقاع ، وقد تقرر > جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره ، فلا يخرج من ذلك إلا ما > خصه دليل ، وقد سئل أبو هريرة ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص عن رجل > جعل أمر امرأته بيد أبيه ؟ فأجازوا طلاقه ؛ كما أخرجه أبو بكر البرقاني في > ' كتابه ' المخرج على ' الصحيحين ' . > ( [ حكم الطلاق بلفظ التحريم ] : ) >