> > ( ولا يقع بالتحريم ) ؛ لما في ' الصحيحين ' ، عن ابن عباس ، قال: > > إذا حرم الرجل امرأته ؛ فهي يمين يكفرها ، وقال: ! 2 < لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > 2 ! . > > وأخرج عنه النسائي: أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي > حراما ؟ فقال: كذبت ؛ ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية: ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك > 2 ! ، عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة . > > وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح ، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة ، حتى حرمها على نفسه ، > فأنزل الله عز وجل: ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك > 2 ! الآية . > > وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر . > > وفي هذه المسألة مذاهب ؛ قد ذكر الحافظ ابن القيم منها ثلاثة عشر > مذهبا ، وقال: إنها تزيد على عشرين مذهبا ، والذي أرجحه منها: هو أن > التحريم ليس من صرائح الطلاق ، ولا من كناياته ، بل هو يمين من الأيمان كما > سماه الله عز وجل في كتابه ، فقال: ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم > 2 ! ، > فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين ؛ والسبب وإن كان خاصا - وهو العسل > الذي حرمه على نفسه ، أو الأمة التي كان يطؤها - ؛ فلا اعتبار بخصوص > السبب ؛ فإن لفظ ! 2 < ما أحل الله لك > 2 ! عام ، وعلى فرض عدم العموم ؛ فلا > فرق بين الأعيان التي هي حلال . >