فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1587

> > والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره: ما دل عليه دليل من > قوله [ صلى الله عليه وسلم ] أو فعله أو تقريره ، ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن ، فهذه اللفظة > أعم من المدعى ، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب ، فيقال > مثلا: الدليل على هذا الحكم من السنة . > > ولا يقال: إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ لأن المراد بالسنة - كما > عرفت - في لسان الشارع ، ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول ؛ فتأمل ! > ( 3 - [ غسل الوجه ] : ) > > ( ثم يغسل جميع وجهه ) : والمراد بالوجه ما يسمى وجهًا عند أهل الشرع > واللغة . > > ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الدليل > كتابا وسنة . > ( 4 - [ غسل اليدين مع المرفقين ] : ) > > ( ثم يديه مع مرفقيه ) : هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ولا خلاف في > ذلك ، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما ، ومما يدل على وجوب > غسلهما جميعا حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند الدارقطني - رحمه الله > تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى -: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أدار الماء على مرفقيه ، ثم > قال: ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ' ؛ وفي إسناده ضعيفان هما: عباد بن > يعقوب ، والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 85 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت