فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1587

> ثبوت الأجر لفاعل ذلك . > > فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله ، وما هو > آكد منه في استحقاق الثواب . > ( [ جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه ] : ) > > ( وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف ) ؛ لما تقدم في وقف عمر الذي > قرره النبي صلى الله عليه وسلم . > > ( وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ) ؛ لما تقدم في حديث > عثمان من قوله صلى الله عليه وسلم: ' فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ' . > ( [ بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه ] : ) > > ( ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا ) ؛ لأن ذلك مما لم يأذن به > الله - سبحانه - ؛ بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها ؛ لا بما > كان إثما جاريا وعقابا مستمرا . > > وقد نهى الله - تعالى - عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا ، > ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما ؛ كحديث: ' لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ' > - وقد تقدم - ، وخصوصا ؛ كما في ضرار الجار ، وضرار الوصية ، ونحوهما . > > والحاصل: أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ، > ومخالفة فرائض الله - عز وجل -: فهي باطلة من أصلها ؛ لا تنعقد بحال . > > وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم ، وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت